الشيخ حسين آل عصفور
106
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
ثلث السدس لأن ذلك هو الفاضل عن نصيبه لأن نصيبه ثلث الثلث ، لأن للإخوة من الأم ثلث الأصل بينهم بالسوية ، فيكون لكل واحد من هؤلاء ثلاثة . وقد نص الأصحاب على المقر يدفع مما بيده ما فضل من نصيبه . ووجه الاحتمال أن مقتضي الشركة إن حصل فهو للشركاء ، وما ذهب فمنه ، والذي بيد الأخ للأب خارج عنهما . وهذا هو مقتضى ما سبق في البيع من الإشاعة ، وهو الذي يقتضيه الدليل ، إلا أن الأول هو ما ذكره الأصحاب . ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا ، وقد علم حال الأخ من الأب مما سبق على كل واحد من الاحتمالين ولا يختلف ذلك بتصديق الأخ من الأب ولا تكذيبه . أما الأخ من الأب فإنه مع تكذيبه يجوز الفاضل عن السدس كله والفريضة على الأول من ستة وثلاثين ، وعلى الثاني من ثمانية عشر . الحادية عشرة : لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن ، فإن أقر بالأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى . فإن أقر بثالثة فاعترفت الأولان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ، ومن الثانية سدسه ، فيصير معه ثلثا الثمن يسلم إلى الثانية منه ثلثا ويبقى له ثلث آخر . ووجه إعطاء الثانية نصف الثمن أنه يعترف لها بأزيد من ذلك فلا أثر لتصديقها بالأولى وتكذيبها ، فلما أقر بثالثة واعترفت الأولان بها واعترفت الثانية بالأولى كان لها ثلث الثمن بإقراره واعتراف الثانية ونصفه باعتراف الأولى ، فيستعيد من الأولى النصف ومن الثانية السدس لأنه الفاضل من نصيبها ، فيصير معه ثلث الثمن يدفع معه ثلثا إلى الثانية ويبقى الثلث الأخير عوضا عم اغترمه ويفوت منه سدس الثمن ، والفريضة من ثمانية وأربعين لأنا نطلب مالا له ثمن ولثمنه سدس . الثانية عشرة : أقر الولد بزوجة ولو تحت الميت الأخرى فصدقته